الجمعة، فلو أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة دخل معه بنية الظهر فإذا سلم الإمام قام فصلى أربعاً ظهراً [1]. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا الإمام ابن باز وغيرهما - رحمهم الله - [2].
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّما جُعِل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه ... )) [3]. فالاختلاف المراد به في الحديث الاختلاف في الأفعال والأقوال [4]، كما جاء مفسراً بقوله: ((إنّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يُكبِّر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد، [1] انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 330. [2] انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص104، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 191، وهو مذهب الشافعي كما في المجموع للنووي، 4/ 150، واختاره أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، 2/ 306. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 722، ومسلم، برقم 414،وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر. [4] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة، 4/ 412، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 329، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، 1/ 382، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 365.