[1] - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)). وفي لفظ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) [1].
2 - لا يركع قبل الدخول في الصف؛ لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) [2]. 3 - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت])). وفي لفظ للبخاري: ((وعليكم السكينة)) [3]. [1] متفق عليه: البخاري، برقم 636، ورقم 908، ومسلم، برقم 602، وتقدم تخريجه في آداب المشي إلى صلاة الجماعة. [2] البخاري، برقم 783،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة، في إدراك الجماعة بإدراك ركعة. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 637،ومسلم برقم 604،وتقدم تخريجه في وقت قيام المأمومين للصلاة.