يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود)) [1]، والله تعالى أعلم)) [2] وأحكم [3].
6 - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً؛ لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيراً قبل أن يقوم)). وفي لفظ: ((كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)). قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم [4]. [1] مسلم، برقم 883، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. [2] نيل الأوطار، 2/ 446. [3] سبق الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام، في صلاة التطوع، وانظر للفائدة: فتح الباري لابن حجر، 2/ 335، والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 208 - 210، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 445 - 446، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 182 - 183، والمغني لابن قدامة، 2/ 257 - 258، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 429 - 430،وحاشية الروض المربع لابن قاسم،2/ 352. [4] البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم، برقم 837، وباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، برقم 849، 850.