ذلك من الأفعال أو الأقوال داخل الصلاة [1].
ومسابقة الإمام حرام متوعَّد عليها بالعقوبة، باتفاق العلماء؛ للأدلة السابقة آنفاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (( ... أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة: لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله)) [2]. ثم قال: ((ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله، كما رُوي عن عمر: أنه رأى رجلاً يسابق الإمام، فضربه، وقال: لا [1] انظر: المغني، لابن قدامة، 2/ 208 - 212، والمقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير،
4/ 217 - 327، والشرح الكبير لابن قدامة مع المقنع، 4/ 317 - 327، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير،
4/ 317 - 326، ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي، 1/ 287 - 293، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 2/ 4، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للسعدي، ص56 - 58، والشرح الممتع لابن عثيمين،
4/ 257 - 270، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص174 - 181، والمختارات الجلية للسعدي، ص55، والإقناع لطالب الانتفاع، لأبي النجا الحجاوي،1/ 251 - 252، ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 363 - 366،ومنار السبيل للضويان،1/ 164، 165. [2] مجموع فتاوى ابن تيمية، 23/ 336.