فائدة
قال شيخ الإسلام (24/ 287):
"وأما من شُك في حاله تجوز الصلاة عليه, إذا كان ظاهر الإسلام كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على من لم ينه عنه, وكان فيهم من لم يعلم نفاقه , كما قال تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} [التوبة: 101].
ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه, ولكن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين على المنافقين لا تنفعهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ألبس ابن أُبي قميصه: " وما يغني عنه قميصي من الله " [1] , وقال تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [المنافقون: 6] أ. هـ. [1] أصل القصة في الصحيح انظر الفتح (3/ 214).