أصر , بل هو كافر بالترك , وإن أصر وامتنع فهذا كفر آخر أقبح [1] وهذا أوضح.
قال ابن رجب: "ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة: أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه, ولم يعتبروا أن يستتاب , ولا أن يُدعى إليها وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" [2]. [1] وهذا من باب التنزيل وإلا مثل هذا لا يقع. [2] حاشية العنقري على الروض المربع (1/ 122) وحاشية ابن قاسم على الروض أيضاً (1/ 425).