responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 33
قرار المرأة
في بيتها هو الأصل (1)

إن قرار المرأة في بيتها هو الأصل، فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة ([2]
بضوابط الخروج

(1) بتصرف من (الاختلاط بين الواقع والتشريع، دراسة فقهية علمية تطبيقية في حكم الاختلاط وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهيم بن عبد الله الأزرق، (ص 17 - 21). المرأة المسلمة والمشاركة السياسية أقوال الأعلام من علماء الإسلام، د. سامي محمد صالح الدلال، مجلة البيان، (العدد 206).
[2] الضرورة عند الأصوليين: هي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وهي حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال. بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين.
والحاجة: ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة.
والفرق بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك.
فالضرورة هي: بلوغ الإنسان حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك. والحاجة هي الافتقار إلى الشيء الذي إذا توفر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة، وإذا لم يتحقق له لم يحصل له فساد عظيم، مثل الجائع الذي إذا لم يأكل لم يهلك.
الفروق التي بين الحاجة والضرورة:
1 - المشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة فالمشقة في الحاجة لا يؤدي فواتها لمهلكة كالطحلب في مياه الآبار والأوراق التي تتغير فيه فرفع المشقة في الحاجة من باب رفع الحرج، بعكس الضرورة فإن رفع المشقة من باب رفع الضرر فلو تركت لأدت إلى المساس بأحد مقاصد الشريعة الستة كالهلاك أو فقدان عضو أو فقدان مال وما شابه.
[2] - الضرورة تتعلق بالاستفادة من الحرام لذاته أما الحاجة فمن الحرام لغيره.
3 - باعث الضرورة الإلجاء، وباعث الحاجة التيسير، ومعنى ذلك أنه في الحاجة مخير بين التلبس بالحاجة أو عدم التلبس بها، في حين أنه في الضرورة لا خيار له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد كلامه عن مسألة قد تكون مِنْ الضَّرُورَاتِ الَّتِي تُبِيحُ الْمُحَرَّمَاتِ: «وَكُلَّمَا جَوَّزَ لِلْحَاجَةِ لَا لِلضَّرُورَةِ كَتَحَلِّي النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالتَّدَاوِي بِالذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ فَإِنَّمَا أُبِيحَ لِكَمَالِ الِانْتِفَاعِ؛ لَا لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ الَّتِي تُبِيحُ=
نام کتاب : الاختلاط بين الرجال والنساء نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست