نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 339
ونوقش: بأن المراد بأمر العامة، "كافة الناس فليس المراد العوام فقط" [1]، "أي: اتركه، فإذا غلب على ظنك أن المنكر لا يزول بإنكارك وخفت محذورًا فأنت في سعة من تركه وأنكر بالقلب" [2]، ومن يشارك في الحكم يغلب على ظنه أنه سيزيل النكر ويأمر بالمعروف.
4 - النهي عن إتيان أبواب السلطان، قال عليه الصلاة والسلام: (من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن) [3]، وسبب وقوعه في الفتنة؛ "لأنه إن وافقه في مرامه فقد خاطر بدينه، وإن خالفه فقد خاطر بروحه؛ ولأنه يرى سعة الدنيا، فيحتقر نعمة اللَّه عليه، وربما استخدمه، فلا يسلم من الإثم في الدنيا، والعقوبة في العقبى" [4].
ونوقش: بأن الحديث "محمول على من أتاه لطلب الدنيا، لاسيما إن كان ظالمًا جائرًا، أو على من اعتاد ذلك ولزمه، فإنه يُخاف. عليه الافتتان والعُجب" [5]، والمسلم المُشارك في الحكم إنما يأتيه لأجل الآخرة.
5 - أن مشاركة المسلم في مثل هذا النوع من الحكم يمنح الحاكم الكافر أو الظالم القوة ويكسبه الشرعية، ويعينه على التدليس على عوام الناس، كما ستؤدي هذه المشاركة إلى إطالة أمد هذا الحكم الكافر أو الجائر، ولربما مرر من خلالهم بعض القوانين الجائرة. [1] فيض القدير، 1/ 353. [2] التيسير بشرح الجامع الصغير، 1/ 98. [3] أخرجه أبو داود، 3/ 111، رقم: 2859، والنسائي، 7/ 195، رقم: 4309، الترمذي، 4/ 523، رقم: 2256، وقال: "حسن صحيح غريب من حديث بن عباس"، وأحمد بن حنبل، 2/ 371، رقم: 8823، وقال في مجمع الزوائد، 5/ 246 عن رواية أبو هريرة: "رواه أحمد والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، خلا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة". [4] فيض القدير، 6/ 153. [5] الآداب الشرعية، 3/ 458.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 339