responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 280
الاستضعاف، ويشهد لصحة هذا أن النجاشي رحمه اللَّه لم يقم الحدود في الحبشة، بل لم يكن بإمكانه القيام بذلك لعدم وجود القوة الكافية للمسلمين، وعدم تمكنه من الملك، ولم يقدح هذا في إيمانه، إلا أنه ينبغي التأكيد على ما يلي:
1 - أن على الحاكم إقامة الحد متى ما كانت الفرصة مناسبة ليخرج من حالة الاستثناء ويعود إلى الأصل.
2 - إن أمكن إقامة بعض الحدود دون بعض، وجب إقامة المقدور عليه منها؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. .} [1]، وقوله عليه الصلاة والسلام: (... دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ من كان قَبْلكُمْ بِسُؤَالِهمْ وَاخْتِلَافِهِمْ على أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عن شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [2]، وكما هو معلوم فإن المقدور لا يسقط بالمعذور [3].
3 - إن أمكن إقامة بعض الحدود بطريقة لا تتسبب بالضرر على الدولة الإسلامية أو تأليب الأعداء عليها، فينبغي إقامة الحد، كأن تتم إقامته بحضور عدد محصور، ودون

[1] سورة التغابن، من الآية [16].
[2] أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام، رقم: 6858، ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم: 1337.
قال الحافظ في فتح الباري، 13/ 261: "الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي؛ أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي، فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار".
[3] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1/ 187، وفتح الباري، 13/ 261، ومن صيغها: الميسور لا يسقط بالمعسور، والميسور لا يسقط بالمعجوز عنه، انظر: إعانة الطالبين، 1/ 2، والمنثور، 1/ 230، و 1/ 422، وغير المستطاع لا يسقط به المستطاع، حاشية السندي، نور الدين بن عبد الهادي السندي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب، ط 2، 1406 هـ، 1/ 172.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست