responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 69
أن يكون المراد باليد الإصبع؛ حملًا للمطلق على المقيد) [1].
كما ورد الرد إيماء بالرأس، وذلك في حديث ابن مسعود: (فأومأ برأسه)، وفي رواية: (فقال برأسه، يعني: الرد) [2].
قال في نيل الأوطار: (ويجمع بين الروايات أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزًا) [3] والله أعلم.

الحكم السادس صلاة تحية المسجد
ومن آداب حضور المساجد -وهي بيوت الله تعالى وأمكنة عبادته- أن يصلي الداخل ركعتين تعظيمًا لله تعالى، وإكرامًا لموضع العبادة. وهذه الصلاة هي تحية المسجد؛ لأن الداخل يبتدئ بهما كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية.
وقد دلّ على مشروعية تحية المسمجد حديث أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". وفي رواية: "فيركع ركعتين قبل أن يجلس" [4].

حكم تحية المسجد
جمهور العلماء على أن تحية المسجد من السنن المندوب إليها وليست واجبة. قال في فتح الباري: (اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب) [5]. وقال ابن دقيق العيد: (وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما) [6]. وقال النووي: (إنه إجماع المسلمين) [7]. ولكن نقل الإجماع فيه نظر، فقد نقل ابن بطال عن أهل الظاهر قولهم بالوجوب [8]. وحكى ذلك القاضي عياض عن داود وأصحابه [9]، والذي صرح به ابن حزم خلافه [10]، وعمدة الجمهور في عدم الوجوب:
حديث عبد الله بن بسر -رضي الله عنه- قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب.
فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اجلس فقد آذيت" ولني رواية: "وآنيت" [11]. أي: أبطأت وتأخرت.
ووجه الدلالة: أن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمره بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد فدل على أنها غير واجبة.
حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- في قصة الأعرابي، وهو ضمام بن ثعلبة لما سأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عما يجب

[1] نيل الأوطار (2/ 370).
[2] أخرجه البيهقي (2/ 260)، من طريق محمد بن الصلت التوزي، وقد تفرد به، قال البيهقي وقاله عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم. اهـ وعلى هنا ففي ثبوت هذه الصفة نظر، والأولى الاقتصار على الصفتين الأوليين، والله أعلم.
[3] نيل الأوطار (2/ 371)، وانظر في موضوع السلام على المصلي "زاد المعاد" (2/ 413).
[4] أخرجه البخاري (433)، ومسلم (714).
[5] فتح الباري (1/ 537).
[6] إحكام الأحكام (2/ 467).
[7] شرح مسلم (5/ 233).
[8] شرح ابن بطال على صحيح البخاري (2/ 93).
[9] شرح القاضي عياض على صحيح مسلم (3/ 49).
[10] المحلى (2/ 231).
[11] أخرجه أبو داود (3/ 467)، والنسائي (3/ 103)، وأحمد (4/ 188). والزيادة له، والحديث إسناده حسن، وله شواهد، وصححه ابن خزيمة (3/ 156).
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست