نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد جلد : 1 صفحه : 49
مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق" [1].
قال الطيبي في شرح الحديث: (يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق، ويوفقه لعمل أهل الإخلاص، وفى الآخرة يؤمنه مما يعذب به المنافق، أو يشهد له أنه غير منافق، فإن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وحال هذا بخلافهم) [2].
قال النووي في شرح المهذب: (يستحب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، بأن يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة ... ) ثم قال: (واختلف أصحابنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة الإحرام على خمسة أوجه: أصحها: بأن يحضر تكبيرة الإمام، ويشتغل عقبها بعقد صلاته من غير وسوسة ظاهرة، فإن أخر لم يدركها .. ) [3].
ومما يدل على ذلك أن من أهل العلم من قال: إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة قطعها، ليدرك الفريضة من أولها. وسيأتي -إن شاء الله تعالى- الكلام على هذه المسألة.
التأمين مع الإمام:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" [4].
وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خطبنا، فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم يؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: أمين، يجبكم الله" [5].
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا أمّن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" [6].
إن في التأمين وراء الإمام ثوابًا عظيمًا وخيرًا كثيرًا لا يحصل لمن صلى منفردًا.
فأولًا: أن الملائكة تؤمّن مع المصلين. والمراد بهم -والله أعلم- من أذن لهم بالتأمين مع الإمام، لا جميع الملائكة، فيما يظهر [7].
وثانيًا: أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وصادفه في الزمن غفر له ما سبق من الذنوب.
وثالثًا: أن الله تعالى يستجيب دعاءهم.
وهذه الأمور الثلاثة تدل على فضل التأمين والاهتمام به. وهذا إنما يكون بالتقدم إلى المسجد وحضور تأمين الإمام، وانظر إلى هذا القول اليسير الذي لا كلفة فيه كيف ترتبت عليه هذه الفضائل وأهمها [1] أخرجه الترمذي (2/ 440)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/ 77). [2] شرح الطيبي (3/ 74). [3] المجموع شرح المهذب (4/ 206)، وشرح النووي على مسلم (4/ 363)، وفتح الباري (2/ 179). [4] أخرجه البخاري (749)، ومسلم (410). [5] هنا جزء من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أخرجه مسلم (404). [6] أخرجه البخاري (2/ 262 فتح)، ومسلم (410). [7] انظر فتح الباري (2/ 265).
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد جلد : 1 صفحه : 49