responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 317
المنزل، ومن فاتته الصلاة فلا داعي لأذانه.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين، ص 124

لا صلاة لمنفرد خلف الصف
السؤال: إذا دخلت المسجد للصلاة، ولا يوجد مكان في الصف الأول، هل أصلي وحدي منفردًا خلف المصلين؟ أو أقوم بسحب أحد المصلين في الصف الأول، لأننا سمعنا أنه لا تجوز صلاة المنفرد خلف المصلين.
الجواب: عليك الحرص على التقدم لتحصل على فضيلة الصف الأول، فإذا دخلت بعد الإقامة والصف قد كمل، فحاول أن تجد فرجة بين اثنين ولو بتقريب أحدهما من الآخر حتى يتسع المكان، فإن كان الصف متراصًا لا توجد هناك فرجة، فحاول أن يتأخر معك أحدهم، لكن لا تسحبه بقوة، بل عليك أن تكلمه بخفة، أو نحنحة، أو وضع يدك على منكبه، فإذا تأخر معك فله أجر، فقد ورد في الحديث: "لينوا بأيدي إخوانكم" [1] فإن امتنع ولم تجد غيره، فحاول أن تخرق الصف، وتقف بجانب الإمام عن يمينه، فإن كثرت الصفوف وصعب تخللها كلها وصليت وحدك فجاءك أحد قبل السجود، صحت صلاتك، وقد تجزئ مطلقًا إذا لم تستطع شيئًا مما ذكرنا، وتصح للضرورة إن شاء الله تعالى لقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
فتاوى إسلامية، ابن جبرين، ([1]/ 175)

الائتمام بالمنفرد
السؤال: هل يجوز الدخول في الصلاة مع مصل واحد قد أقام الصلاة وحده.
الجواب: نعم يجوز ذلك لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنه -، قال: بت عند خالتي فقام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. [2] والأصل في مثل هذا أنه لا فرق بين النافلة والفريضة.
فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، ([1]/ 178)

الائتمام بالمنفرد أيضًا
السؤال: وقفت أصلي منفردًا في الفريضة، وجاء آخر، فأتم بي. فما حكم تحول النية من المنفرد إلى الإمام في الصلاة؟.
الجواب: تغير النية من منفرد إلى إمام في الصلاة، وعلى النحو الذي ذكرت، يجوز، لما ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: "بت عند خالتي فقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه" [3] كما يجوز تحول المأموم إلى منفرد، والإمام إذا دعت الحاجة.
فتاوى إسلامية، ابن باز ([1]/ 178)

جلسة الاستراحة ليست واجبة
السؤال: هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية، والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة؟ أو سنة مؤكدة؟.
الجواب: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل

[1] أخرجه أبو داود في الصلاة (666)، وأحمد (2/ 98).
[2] أخرجه البخاري في الأذان (699)، ومسلم في صلاة المسافرين (763).
[3] أخرجه البخاري في الأذان (699)، ومسلم في صلاة المسافرين (763).
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست