نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد جلد : 1 صفحه : 256
الجمعة باتفاق الأئمة، ومن اعتقد ذللك واجبًا أو ذم من ترك ذلك فهو ضال مُخطئ يجب عليه أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة. ثم قال: لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء بل ينبغي تركها أحيانًا لعدم وجوبها. والله أعلم (24/ 204، 205).
وقال شيخ الإسلام: النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقرأ السورتين كلتاهما، فالسنة قراءتهما بكمالهما.
5 - ومن المخالفات أيضًا: الصلاة على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والترضي عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- والإمام يخطب في يوم الجمعة سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل شيخ -رحمة الله تعالى- عمن يصلي على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويترضى عن الصحابة -رضي الله عنهم- جهرًا والإمام يخطب يوم الجمعة؟
الجواب: الجهر بالصلاة على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والترضي حال الخطبة من غير الخطيب بدعة مُخالفة للشريعة منع منها طوائف من العلماء سلفًا وخلفًا، ولهم فيها مأخذان:
الأول: أنه من مُحدثات الأمور التي لم تفعل في عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا عهد أصحابه، ولا في عهد التابعين، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.
الثاني: أن الأحاديث ثبتت بالأمر بالإنصات للخطبة، فقد صح من حديث أبي هريرة، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت، فقد لغوت".
قال في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث: إن الصلاة على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما هي دعاء، وجميع الأدعية السنة فيها الإسرار دون الجهر غالبًا.
قلت: وهذا مأخذ ثالث للمنع.
6 - أن بعض الناس: إذا دخل المسجد الجامع لأداء صلاة الجمعة ووجد المؤذن يؤذن الأذان الثاني أخذ في متابعة الأذان، ثم إذا فرغ من المتابعة شرع في أداء تحية المسجد وقد شرع الخطيب في ابتداء الخطبة.
وهذا بفعله ذاك قد حصر على تحصيل السُّنة لكنه فرط في استكمال الواجب على وجهه مع قدرته عليه، وذلك أن متابعة الأذان سُنَّة، واستماع الخطبة واجب.
ومما يؤكد ذلك -أي أن الداخل إلى الجامع مأمور بأن يتفرغ لسماع الخطبة ما أمكنه- قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود.
قال الشوكاني -رحمه الله تعالى- "وليتجوز فيهما": فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة. انتهى (النيل 3/ 293).
7 - ومن المخالفات أيضًا المتعلقة يوم الجمعة:
وصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها دون أن يفصل بينهما بكلام أو نحوه.
ويدل لذلك ما ورد عن السائب ابن أخت نمر أنه قال: صليتُ مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما سلّم الإمام قمتُ في مقامي فصليتُ فلما دخل -رضي الله تعالى عنه- أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمرنا بذلك أن لا نُوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد جلد : 1 صفحه : 256