responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 227
فأجاب -حفظه الله تعالى- بقوله: السنة للمأموم الإخفات لقراءته وسائر أذكاره ودعواته لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشًا على من حوله من المصلين، انتهى جوابه -حفظه الله- كما في كتاب الدعوة.
- ومن المخالفات أيضًا: الاستناد إلى جدار أو عمود ونحو ذلك.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله تعالى- عن الاستناد إلى جدار أو عمود ونحو ذلك؟
فأجاب -حفظه الله تعالى- بما نصه: لا يجوز الاستناد في الصلاة -صلاة الفرض- إلى جدار أو عمود؛ لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلًا غير مستند، فأما في النافلة فلا حرج في ذلك؛ لأنه يجوز أداؤها قاعدًا، وأداؤها قائمًا مستندًا أفضل من الجلوس. اهـ.
- وصل آية بآية أو وصل ثلاث آيات أو أكثر ببعضها: والسنة في ذلك أن يقطع القراءة آية آية.
عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أنها سئلت عن قراءة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقالت: "كان يقطع قراءته آية آية: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}. أخرجه أبو داود، والترمذي، والدارقطني، وقال: إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة والنووي.
وفي الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ما نصه: ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك. (98).
- ومن المخالفات أيضًا: قول بعض المأمومين عند قراءة الإمام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}: استعنا بالله.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في المجموع: قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قالوا: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا بدعة منهي عنها، اهـ مختصرًا.
- قول بعض المصلين بعد قول الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ}: آمين ولوالدي وللمسلمين.
وهذا خلاف سنة نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
وعنه -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". أخرجهما البخاري، ففي هذين الحديثين وغيرهما الاقتصار على التأمين دون غيره، والله أعلم.
- عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس:
فيلاحظ على بعض المصلين أن قيامه في صلاته غير مكتمل فتارة يكون محدوبًا بظهره، وتارة مائلًا جهة اليمين، وتارة بهما معًا، وتارة مائلًا جهة اليسار، وهذا منهي عنه.
أخرج الإمام أحمد، والطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا ينظر الله عز وجل إلا

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست