responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 180
(ثم تقول: (الله أكبر، ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، [ثم افعل ذلك في صلاتك كلها]). (أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والزيادة للبخاري ومسلم).
و (كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه مع هذا التكبير) أحيانًا. (أبو عوانة وأبو داود بسندين صحيحين).
وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم (يرفع رأسه مكبرًا). (البخاري ومسلم).
وأمر بذلك (المسيء صلاته)، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: (ثم يرفع رأسه فيكبر). (أبو داود وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي)، وقال له:
([ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة]، فإذا فعلت ذلك؛ فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئًا؛ أنقصت من صلاتك). (أحمد والترمذي وصححه).
و (كان يرفع يديه) أحيانًا. (أبو عوانة وأبو داود بسندين صحيحين).

جلسة الاستراحة
ثم (يستوي قاعدًا [على رجله اليسرى معتدلًا؛ حتى يرجع كل عظم إلى موضعه]). (البخاري وأبو داود).

الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة
ثم (كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهض معتمدًا على الأرض إلى الركعة الثانية). (الشافعي والبخاري).
و (كان يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام). (أبو إسحاق).
و (كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بـ الحمد لله ولم يسكت). (مسلم وأبو عوانة).
وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى؛ إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق.

وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
وقد أمر (المسيء صلاته) بقراءة الفاتحة في كل ركعة؛ حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى:
(ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) (أبو داود وأحمد بسند قوي) (وفي رواية: (في كل ركعة)
وقال: (في كل ركعة قراءة). (ابن ماجة وابن حبان في صحيحه).

التشهد الأول
جلسة التشهد
ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح؛ (جلس مفترشًا). (النسائي بسند صحيح).
(كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك (يجلس في التشهد الأول) من الثلاثية أو الرباعية. (البخاري وأبو داود).
وأمر بذلك (المسيء صلاته) فقال له: (فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد). (أبو داود والبيهقي بسند جيد).
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (ونهاني خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إقعاء كإقعاء الكلب). (الطيالسي وأحمد وابن أبي شيبة).

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست