نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد جلد : 1 صفحه : 156
وقال، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذا اختلطوا؛ فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس). (البيهقي بسند صحيح).
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (ما بين المشرق والمغرب قبلة). (الترمذي والحاكم).
وقال جابر رضي الله عنه: (كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسيرة أو سرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه؛ فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، [فلم يأمرنا بالإعادة]، وقال: (قد أجزأت صلاتكم). (الدارقطني، والحاكم والبيهقي).
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي نحو بيت المقدس -[والكعبة بين يديه]- قبل أن تنزل هذه الآية: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]، فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، [ألا] فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا، [واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة]). (البخاري ومسلم وأحمد).
القيام
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقف فيها قائما في الفرض والتطوع؛ ائتمارًا بقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238].
وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.
وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 238، 239].
و (صلى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرض موته جالسًا). (الترمذي وصححه وأحمد).
وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين (اشتكى وصلى الناس وراءه قيامًا؛ فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم
قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا [أجمعون]). (البخاري ومسلم).
صلاة المريض جالسًا
وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: (كانت بي بواسير فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب). (البخاري وأبو داود وأحمد).
وقال أيضًا: (سألته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: (من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا (وفي رواية: مضطجعًا) فله نصف أجر القاعد). (البخاري وأبو داود وأحمد).
والمراد به المريض فقد قال أنس رضي الله عنه: (خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ناس وهم يصلون قعودًا من مرض، فقال: (إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم). (أحمد وابن ماجه بسند صحيح).
و (عاد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: (صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك).
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد جلد : 1 صفحه : 156