responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 124
وأنا أذكر بعض ما وقع فيه كثير من الناس مما يتعلق بالتشويش على المصلين، لعل في ذكره وبيان حكمه علاجًا إن شاء الله، فإن من صفات المومن أنه إذا ذكّر تذكر، ومن ذلك:

(1) تخطي الرقاب:
من التشويش على المصلين وأذيتهم قبل إقامة الصلاة: تخطي رقابهم ورفع الأرجل فوق رؤوسهم، مع استكمال الصفوف وخلوها من الفرج، ولا سيما في يوم الجمعة، أو في المساجد التي يكثر فيها المصلون في غير الجمعة. وقد نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن تخطي الرقاب، فقال للذى رآه يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: "اجلس فقد آذيت" [1].
وهذا الحديث من أقوى ما ورد في الزجر عن التخطي، كما قاله الحافظ في الفتح [2].
وقد وقع التصريح في حبوط ثواب الجمعة للمتخطي في حديث ابن عمرو -رضي الله عنهما- مرفوعًا: "من لغا أو تخطى كانت له ظهرًا" [3].
قال ابن وهب -أحد رواته-: معناه: أجزأت عنه الصلاة، وحرم فضيلة الجمعة [4].
والحديث المذكور فيه تقييد النهي عن التخطي بيوم الجمعة، وظاهر ذلك أن النهي مختص به.
ويحتمل أن يكون التقييد بيوم الجمعة خرج مخرج الغالب؛ لاختصاص يوم الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات، وعليه فلا يختص النهي عن التخطي بيوم الجمعة، بل يكون عامًا لجميع الصلوات، ويؤيد ذلك قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فقد آذيت" فعلّل أمره بالجلوس بالأذية، وهي لا تختص بيوم الجمعة.
قال النووي: (ينهي الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن تخطي رقاب الناس من غير ضرورة) [5].
وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف، إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره؛ لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى) [6].
وهل تخطي الرقاب يوم الجمعة محرم أو مكروه؟ من أهل العلم من قال بالكراهة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. ومنهم من قال: بالتحريم.
قال النووى: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة. اهـ [7]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [8]، قال في الإنصاف: (والظاهر أن الذم إنما يتوجه إلى فعل محرم) اهـ [9]. وقال في بلوغ الأماني: (وهو الذي أميل إليه وأختاره) [10].
وإذا ترك المتقدمون إلى الصفوف الأول فرجًا أو صفّوا في آخر المسجد وتركوا بين أيديهم صفوفًا

[1] تقدم الحديث في الكلام على تحية المسجد.
[2] فتح الباري (2/ 392).
[3] يأتي بتمامه، ويذكر تخريجه في أحكام الجمعة إن شاء الله تعالى.
[4] فتح الباري (2/ 414).
[5] المجموع شرح المهذب (4/ 546)، ونيل الأوطار (3/ 287).
[6] الاختيارات (ص 81).
[7] بلوغ الأماني (6/ 74).
[8] الإنصاف (2/ 411).
[9] الإنصاف (2/ 411).
[10] بلوغ الأماني (6/ 74).
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عادل بن سعد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست