responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجاب في الشرع والفطرة نویسنده : الطريفي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 171
زواجَها مِن المَوْلَى ولو كان مُعْتَقاً؛ وهو في الشرعِ جائزٌ؛ ولذا؛ رُوِيَ أنَّ زيدَ بنَ حارثةَ مولى الرسولِ صلى الله عليه وسلم وعتيقَه لَمَّا أرادَ خِطْبةَ زينَبَ بنتِ جَحْشٍ، واستَشْفَعَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: (لا أُرَاهَا يَفْعَلُ؛ إِنَّهَا أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ نَسَباً). وفي روايةٍ قالتْ: «فَإِنِّي خَيْرٌ مِنه حَسَباً» [1].
ثالثاً: يدلُّ على كونِها أَمَةً أمورٌ:
منها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَبَ أن تُؤْذِنَهُ إنْ خرَجَتْ مِن عِدَّتِها، ولم يُحِلْها إلى وَليِّها وأهلِها لترى شأنَها مِنهم.
ومنها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي أنكَحَها؛ ففي البخاريِّ: «فأنكَحَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم» [2]، وهذا لا يكونُ في الحرائِرِ؛ فإنَّ الحُرَّةَ يزوِّجُها عادةً أهلُها، وقد يُزَوِّجُ الأَمَةَ غيرُ مَوَالِيها؛ كأنْ تكونَ مَوْلاتُها امرأةً، أو كانَتْ شِرْكاً لرجالٍ كثيرٍ بإرثٍ أو غيرِه، فيزَوِّجُها الحاكِمُ.
ومنها: أنَّ أبا السنابِلِ دخَلَ عليها، ولا يُدْخَلُ على الحُرَّةِ، بخلافِ الأَمَةِ؛ لما في «الصحيحين»، مِن حديثِ عُقْبةَ بنِ عامرٍ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) [3].

[1] أخرجه ابن جرير (20/ 272).
[2] «صحيح البخاري» (4909).
[3] أخرجه البخاري (5232)، ومسلم (2172).
نام کتاب : الحجاب في الشرع والفطرة نویسنده : الطريفي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست