مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة في أحكام الأسرى
نویسنده :
الشحود، علي بن نايف
جلد :
1
صفحه :
71
وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَشَأَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَالْقُرْآنَ نَزَل بِلُغَتِهِمْ، فَالْمُعْجِزَةُ فِي حَقِّهِمْ أَظْهَرُ، فَكَانَ كُفْرُهُمْ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - أَغْلَظَ مِنْ كُفْرِ الْعَجَمِ. (1)
(3) وَأَمَّا إِنْ كَانُوا مِنَ الْمُرْتَدِّينَ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ، وَلاَ يُقْبَل مِنْهُمْ إِلاَّ الإِْسْلاَمُ، فَإِنْ رَفَضُوهُ قُتِلُوا لِغِلَظِ كُفْرِهِمْ. (2)
(4) وَأَمَّا إِنْ كَانُوا مِنَ الْبُغَاةِ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، وَالإِْسْلاَمُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرِّقِّ. (3)
ب - الأَْسْرَى مِنَ الَّذِينَ أُخِذُوا فِي الْحَرْبِ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ، كَالنِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ:
وَهَؤُلاَءِ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ، إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، أَوْ مِنَ الْوَثَنِيِّينَ الْمُشْرِكِينَ
[4]
،سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنَ الْعَرَبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الرُّهْبَانَ الْمُنْقَطِعِينَ عَنِ النَّاسِ فِي الْجِبَال، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَأْيٌ فِي الْحَرْبِ
[5]
،وَإِنَّمَا كَانَ الاِسْتِرْقَاقُ لِهَؤُلاَءِ دُونَ الْقَتْل لِلتَّوَسُّل إِلَى إِسْلاَمِهِمْ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْحَرْبِ.
(1) - فتح القدير على الهداية 4/ 371 طبع بولاق سنة1316 هـ، والبحر الرائق 5/ 89 طبع المطبعة العلمية، ومجمع الأنهر 1/ 59 طبع المطبعة العثمانية سنة 1327 هـ، وبدائع الصنائع 9/ 4348 طبع مطبعة الإمام، وحاشية الطحطاوي على الدر 2/ 447 طبع بولاق سنة 1254 هـ، وحاشية ابن عابدين 3/ 229 طبع بولاق الأولى، وأسنى المطالب 4/ 193 طبع المكتبة الإسلامية، وحاشية الجمل 5/ 197 طبع دار إحياء التراث العربي، والمدونة 2/ 24 طبع مطبعة السعادة بمصر، وحاشية الدسوقي 2/ 184 طبع دار الفكر، ومواهب الجليل 3/ 358،والمغني لابن قدامة 8/ 372،و376،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 31 و125
(2) - بدائع الصنائع 9/ 4348،وفتح القدير 4/ 371،وحاشية الطحطاوي على الدر 2/ 447،وحاشية ابن عابدين 3/ 229،وحاشية الدسوقي 2/ 205 و201،وأسنى المطالب 4/ 123
(3) - حاشية ابن عابدين 3/ 311،والمدونة 2/ 21،والشرح الصغير 4/ 428 طبع دار المعارف، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 39
[4]
- بدائع الصنائع 9/ 4348،وحاشية ابن عابدين 3/ 229،269،وحاشية الطحطاوي على الدر 2/ 447،وحاشية الدسوقي 2/ 205،201،184،والمغني 8/ 376،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 127،وأسنى المطالب 4/ 193
[5]
- حاشية الدسوقي 2/ 177
نام کتاب :
الخلاصة في أحكام الأسرى
نویسنده :
الشحود، علي بن نايف
جلد :
1
صفحه :
71
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir