responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 27
وعَنْ حِبَّانِ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ وَيُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ» (1)
وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ. (2)
وعَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،فَنَفَّلَنِي جَارِيَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، مِنْ أَجْمَلِ الْعَرَبِ، عَلَيْهَا قَِشْعٌ لَهَا، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ، هَبْهَا لِي، فَوَهَبْتُهَا لَهُ، قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا، فَفَادَى بِهَا أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةَ. (3)
وعَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ فِي الأَسِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: يُمَنَّ عَلَيْهِ، أَوْ يُفَادَى. (4)
وعَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، وَعَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَدَى رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَرْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِمِئَةِ أَلْفٍ. (5)
وعَنْ حَمَّادٍ: إِذَا سُبِيَتِ الْجَارِيَةُ، أَوِ الْغُلاَمُ مِنَ الْعَدُوِّ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُفَادُوهُمْ. (6)
وَلأَِنَّ فِي الْمُفَادَاةِ تَخْلِيصُ الْمُسْلِمِ مِنْ عَذَابِ الْكُفَّارِ وَالْفِتْنَةِ فِي الدِّينِ، وَإِنْقَاذُ الْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ إِهْلاَكِ الْكَافِرِ.
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ الْمُفَادَاةُ قَبْل الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَهَا.
أَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَقَدْ قَصَرَ جَوَازَ الْمُفَادَاةِ عَلَى مَا قَبْل الْقِسْمَةِ، لأَِنَّهُ قَبْل الْقِسْمَةِ لَمْ يَتَقَرَّرْ كَوْنُ أَسِيرِهِمْ مِنْ أَهْل دَارِنَا حَتَّى جَازَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَأَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَقَدْ تَقَرَّرَ كَوْنُهُ مِنْ أَهْل دَارِنَا حَتَّى لَيْسَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ. أَيْ فَلاَ يُعَادُ بِالْمُفَادَاةِ إِلَى دَارِ الْكُفْرِ. وَلأَِنَّ فِي الْمُفَادَاةِ بَعْدَهَا إِبْطَال مِلْكِ الْمَقْسُومِ لَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ.

(1) - سنن سعيد بن منصور (2/ 341) (2821) حسن مرسل
(2) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 54) (33920) صحيح
(3) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 55) (33921) صحيح
(4) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 55) (33922) صحيح مقطوع
(5) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 55) (33923) صحيح مقطوع
(6) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 55) (33924) صحيح مقطوع
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست