نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 109
فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا حَاجَةَ لَنَا بِثَمَنِهِ وَلَا جَسَدِهِ فقال بن هِشَامٍ بَلَغَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُمْ بَذَلُوا فِيهِ عَشْرَةَ آلَافٍ
وَأَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْعَادَةَ تَشْهَدُ أَنَّ أَهْلَ قَتْلَى بَدْرٍ لَوْ فَهِمُوا أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُمْ فِدَاءَ أَجْسَادِهِمْ لَبَذَلُوا فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَهَذَا شاهد لحديث بن عَبَّاسٍ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ غَيْرَ قَوِيٍّ انْتَهَى" (1)
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم "وَمِمَّا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ جِيَفُ الْكُفَّارِ إِذَا قُتِلُوا، خَرَّجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأُعْطُوا بِجِيفَتِهِ مَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ جِيفَتَهُ، فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ، خَبِيثُ الدِّيَةِ، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا».وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ: «إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَبَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَهُمْ».وَخَرَّجَهُ وَكِيعٌ فِي كِتَابِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ: الْجِيفَةُ لَا تُبَاعُ. وَقَالَ حَرْبٌ: قُلْتُ لِإِسْحَاقَ: مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: لَا. وَرَوَى أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ وَقَدْ تَنَصَّرَ، فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ، فَقَتَلَهُ، فَطَلَبَتِ النَّصَارَى جِيفَتَهُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَأَبَى عَلِيٌّ فَأَحْرَقَهُ." (2)
وهذا الحديث نعتبره أصل في باب النهي عن بيع جيف الكافرين لذويهم في حال الحرب، رغم أننا نقول بحرمة بيع الميتة ولكن في السلم وليس في الحرب، أما ما نريد تحريمه في حال الحرب فيحتاج إلى دليل منفرد يفيد تحريمه في حال الحرب، وإذا لم يصح حديث ابن عباس، فيبقى الأمر في الحرب على أنه مسكوت عنه، ولا تعمل فيه الأدلة الأخرى التي تفيد تحريم بيع الميتة في السلم، لأن ما حرم في السلم ليس بالضرورة أن يكون محرماً في حال الحرب، لاسيما إذا كان مما فيه مصلحة ظاهرة للجند أو لبلاد المسلمين، والشواهد على جواز فعل المحرمات في الحرب كثيرة من السنة ومن فعل الصحابة أيضاً، كتحريق الرسول - صلى الله عليه وسلم - لنخل اليهود وهو قد نهى عن تحريق الشجر في
(1) - تحفة الأحوذي (5/ 307)
(2) - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (2/ 455)
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 109