نام کتاب : الخلاصة في أحكام الانتحار نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 81
من خمسين وقد قام هذا المجاهد فلفَّ على نفسه المتفجرات، ودخل في إحد حافلاتهم ففجرها، وهو إنما فعل ذلك
أولا: لأنه يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غدا لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة.
ثانيا: إن هؤلاء المجاهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد الإبراهيمي.
ثالثا: إنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى للقضاء على روح الجهاد الموجودة في فلسطين، والسؤال هو: هل هذا الفعل منه يعتبر انتحارا أو يعتبر جهادا؟
وما نصيحتك في مثل هذه الحال، لأننا إذا علمنا أن هذا أمر محرم لعلنا نبلغه إلى إخواننا هناك وفقك الله؟
الجواب: هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، ولا يجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام كان ذلك جائزا.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك، وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام .... يقول شيخ الإسلام:"وأما الغلام فإنه أَمَرَ بقتل نفسِه لما عَلِمَ أنَّ ذلك يُوجِبُ ظُهُورَ الإيمان في النَّاس، والذي يصبر
نام کتاب : الخلاصة في أحكام الانتحار نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 81