responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام التترس نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 65
وعَنْ أُسَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ وَجَّهَهُ وِجْهَةً، فَقُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا الَّذِي عَهِدَ إِلَيْكَ؟ قَالَ:"عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أُغِيرَ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا، ثُمَّ أُحَرِّقَ " (1)
وَسُئِل عَنِ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَقَال: هُمْ مِنْهُمْ. وَكَانُوا جَمِيعًا مِمَّنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ وَإِلاَّ لَمْ يُبَيِّتُوا لِلأَْدِلَّةِ السَّابِقَةِ. (2)
ـــــــــ

الحالة السادسة - قتل الكفار في ممطورة الحفرة:
وفي شرح السير الكبير:"وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَّنُوا عَلَى مَطْمُورَةٍ وَفِيهَا مُسْلِمٌ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَمَاتَ الْمُسْلِمُ فِيمَنْ مَاتَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّ التَّدْخِينَ مُبَاحٌ لَهُمْ. إلَّا أَنَّهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلَى قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فِيهَا بِغَيْرِ تَدْخِينٍ

(1) - سنن أبي داود (3/ 38) (2616) ومسند أحمد ط الرسالة (36/ 148) (21824) صحيح لغيره
(2) - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (10/ 126) والبحر الرائق 5/ 80، وابن عابدين 3/ 223، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 2/ 507 - 508، وروضة الطالبين 10/ 239، ومغني المحتاج 4/ 223، والمغني لابن قدامة 10/ 386 والمغني لابن قدامة 10/ 386 والبحر الرائق 5/ 81
نام کتاب : الخلاصة في أحكام التترس نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست