responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام التترس نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 5
يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا وَالرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا» (1)
وعن أُمِّ الدَّرْدَاءِ قالت: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» (2)
وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ , لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» زَادَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ , قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانٍ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ «ثُمَّ اغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ»؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيُقْتَلُ أَحَدُهُمْ , فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى , وَلَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ أَبَدًا."قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانٍ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ «ثُمَّ اغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ»؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيُقْتَلُ أَحَدُهُمْ , فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى , وَلَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ أَبَدًا. (3)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسٍ، هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأْنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ

(1) - السنن الكبرى للنسائي (3/ 416) (3432) صحيح
(2) - سنن أبي داود (4/ 103) (4270) صحيح
(3) - مسند الشاميين للطبراني (2/ 266) (1311) صحيح
وعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: الصَّرْفُ: الْقُرْبَةُ , وَالْعَدْلُ: الْفِدْيَةُ
نام کتاب : الخلاصة في أحكام التترس نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست