السادسة عشرة - أن يقطع أو يغلب على الظن حصول المصلحة المرجوة برمي الكفار:
وإن أدى إلى قتل الترس، وهي دفع ضررهم وكف أذاهم عن المسلمين ومنع استيلائهم على بلادهم، بمعنى؛ أن قتال الكفار مع إفضائه إلى قتل من تترسوا بهم من المسلمين يقود ويؤدي إلى حصول تلك المصلحة.
(1) - المغني لابن قدامة (9/ 288)
(2) - كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 51)
(3) - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 552)
نام کتاب : الخلاصة في أحكام التترس نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 112