responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 28
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُسْجَنُ سَنَةً، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال أَهْل الْمَدِينَةِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ [1].

ج - حَبْسُ الْمُتَسَبِّبِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ:
مِنَ الأَْمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا: أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلاً لآِخَرَ لِيَقْتُلَهُ يُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ، فعنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أُخْبِرْتُ خَبَرًا، قَدْ سَمِعْتُهُ وَأُثْبِتْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ» [2].
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوَدَ عَلَى الْقَاتِل وَالْمُمْسِكِ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقَتْل، إِلاَّ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُمْسِكُ أَنَّ صَاحِبَهُ سَيَقْتُل فَيُحْبَسُ سَنَةً وَيُضْرَبُ مِائَةً [3].وَمَنْ كَتَّفَ إِنْسَانًا وَطَرَحَهُ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ ذَاتِ حَيَّاتٍ فَقَتَلَتْهُ يُحْبَسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: حَتَّى يَمُوتَ [4].
وَمَنْ تَبِعَ رَجُلاً لِيَقْتُلَهُ فَهَرَبَ مِنْهُ فَأَدْرَكَهُ آخَرُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الأَْوَّل فَقَتَلَهُ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُ الْقَاطِعِ حَبْسَهُ بِالْقَطْعِ لِيَقْتُلَهُ الأَْوَّل فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ، وَيُحْبَسُ؛ لأَِنَّهُ كَالْمُمْسِكِ بِسَبَبِ قَطْعِ رِجْل الْمَقْتُول [5].
د - حَبْسُ الْجَانِي عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ بِالْجُرْحِ وَنَحْوِهِ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ:
مَنْ جَرَحَ غَيْرَهُ جِرَاحَةً لاَ يُسْتَطَاعُ فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالأَْرْشِ، وَعُوقِبَ وَأُطِيل حَبْسُهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً ثُمَّ يُخَلَّى عَنْهُ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي فَقْءِ الْعَيْنِ [6].

[1] - بدائع الصنائع 7/ 246 - 247، والمنهاج للنووي 4/ 126 - 127، والمغني لابن قدامة 7/ 745، وبداية المجتهد 2/ 404، والقوانين الفقهية ص 227، والأقضية لابن فرج ص 21.
[2] - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 481) (18092) فيه انقطاع. والصابر: الممسك.
[3] - المبسوط 24/ 75، والمهذب 2/ 188، والمغني 7/ 755، والمحلى لابن حزم 10/ 512 - 513، والطرق الحكمية ص 51، والشرح الكبير وحاشيته 4/ 245، ونيل الأوطار 7/ 169.
[4] - حاشية ابن عابدين 6/ 544، ومعين الحكام للطرابلسي ص 182، وغاية البيان للحلبي ص 390، وأسنى المطالب 4/ 9، والإنصاف 9/ 457.
[5] - المغني 7/ 756.
[6] - الخراج ص 163، وأحكام القرآن لابن العربي 2/ 625.
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست