نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 145
فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه
ـ[سؤالي عن امرأة ملتزمة غير أن زوجها غير ذلك وهي تحاول منذ زمن معه ليعود إلى الصراط المستقيم وقد استغل مؤخرا طيبتها متظاهرا بالتوبة وأنه قرر بدء مشروع للرزق الحلال شرط أن تساعده بأموالها فوثقت به وأعطته دفتر صكوكها مع إعلامه بالمبلغ الذي تملكه في رصيدها غير أنه خان الأمانة وأصدر شيكات كثيرة بدون رصيد وهي الآن مهددة بالسجن وتفكر في الهروب إلى بلد مجاور خوفا من التتبعات العدلية وهي في حاجة إلى بعض المال لتفعل ذلك فهل يجوز لها فعل ذلك وهل يجوز إعانتها بالمال أو بغيره للفرار؟
أفيدونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ هذا الزوج خطأ كبيرا بما اقترفه من خيانة أمانته، وبما أكل من الأموال بغير حق. فقد قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء:58].وعَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ؟،قَالَ: لَا، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» [1].
وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ".رواه البخاري ومسلم [2]. [1] - سنن أبي داود (3/ 290) (3534) صحيح [2] - صحيح البخاري (1/ 16) (33) وصحيح مسلم (1/ 78) 107 - (59)
[ش أ (آية) علامة. (كذب) أخبر بخلاف الحقيقة قصدا. (اخلف) لم يف بوعده]
نام کتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 145