نام کتاب : الخلاصة في أحكام دفع الصائل نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 9
ومذهب غير الحنفية في صيال الحيوان والصبي والمجنون هو المعقول.
2 - أن يكون الاعتداء حالاً: أي واقعاً بالفعل، لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط.
3 - ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخرى كالاستغاثة أو الاستعانة بالناس أو برجال الأمن، ولم يفعل، فهو معتد.
4 - أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة: أي بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه. بالأيسر فالأيسر، كما بينت في المطلب الأول. (1)