responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام دفع الصائل نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 69
الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة" (1)
-------------

عدم الاستسلام للشرطة والأمن الذين يداهمون البيوت ظلما:
قد بين الشيخ الشهيد - كما نحسبه - عبد الله عزام رحمه الله. ردا على شبهة قد ترد على لسان جاهل، أو منافق يدافع عن الباطل، فقال رحمه الله: (قد يسأل سائل أو يجوز لنا أن نقتل شرطيا يصلي يصوم، من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس؟
وأما رأي الفقهاء بالإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن ينتهك عرضه. فإذا كان عبد الناصر يأخذ المسلم مرة عشرين يوما في السجن ثم يأتي بزوجته وينتهك عرضها أمامه. فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أبدا أن يستسلم حتى الموت، اتفق الفقهاء جميعا على أن دفع الصائل عن العرض واجب بالإجماع. فإذا أنت تركت الشرطة يقتحمون بيتك في وهن من الليل، وزوجتك عارية في ثياب النوم، يكشفون عنها غطاءها، ليبحثوا أنك نائم عندها، فعرضك منتهك، وأنت آثم عند رب العالمين فهنا الظلم، والصلاة والصيام من مثل الشرطي هذه لا تمنع عنه قضية القتل) (2)
قلت:
إن كان هذا الشرطي أو الأمن وغيرهم ممن يخافون الله تعالى، فيجب عليهم معصية الأوامر، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: اسْتُعْمِلَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَلَى خُرَاسَانَ، قَالَ: فَتَمَنَّاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ حَتَّى قِيلَ لَهُ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، أَلَا نَدْعُوهُ لَكَ، قَالَ: لَا، فَقَامَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَلَقِيَهُ بَيْنَ

(1) - إحياء علوم الدين (2/ 323)
(2) - في الجهاد فقه واجتهاد ج3/ 189 - 190
نام کتاب : الخلاصة في أحكام دفع الصائل نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست