responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 34
التعامل مع منظمة الأمم المتحدة التي ينبثق منها مجلس الأمن للاستعانة بقوات لحفظ السلام في المناطق المتنازع فيها، (1)
ولا شك أن أعضاء هذه المنظمة هم من الكفار.
4 - أن الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار يُرضَخُ [2] لهم من الغنيمة (3)
وفي رواية أخرى للإمام أحمد يسهم له. اختارها الخرقي، لما روى سعيد بإسناده عَنِ الزُّهَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "غَزَا بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ ".وروي «أن صفوان بن أمية خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو على شركه، فأسهم له»؛ ولأن الكفر نقص دين، فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق. (4)
ولا شك أن هذا القول مبني على جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة الضرورة لذلك [5].

- - - - - - - - - - - - -

(1) - انظر للفائدة المادة 23 وما بعدها من ميثاق الأمم المتحدة حول تكوين مجلس الأمن وأعماله على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.
[2] - الرَّضْخ: بفتح الراء المشددة وسكون الضاد هو العطاء القليل من الغنيمة من غير سهم مقدّر (انظر: معجم لغة الفقهاء ص 223).
(3) - انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 97) والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 268) والسير الصغير ت خدوري (ص:249) والعناية شرح الهداية (2/ 235) والمبسوط للسرخسي (2/ 212) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 126) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 256) ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 288) وفتح القدير (13/ 27)،القوانين الفقهية ص 172،حاشية الدسوقي 2/ 192،روضة الطالبين 6/ 370والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 180) وشرح أخصر المختصرات لإبن جبرين حفظه الله (80/ 3) وعمدة الفقه (ص:143)
(4) - الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 146)
[5] - انظر: القول المُبين في حكم الاستعانة في القتال بغير المسلمين -إعداد / عامر بن عيسى اللهو
نام کتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست