نام کتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 106
4 - أن الخلاف في مسألة الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار يكاد يكون خلافاً شكلياً لا جوهرياً لأن جميع الفقهاء متفقون في النهاية على جواز الاستعانة بالكفار عند وجود الحاجة والضرورة.،وإن منعها بعض العلماء مطلقاً.
5 - الاهتمام بأمور التوحيد والعناية به، فالتوحيد رأس مال المسلم، لا يجتاز الصراط يوم القيامة إلا به، وقد بيّنت لنا هذه الأحداث مدى ضعف التوحيد عند الناس، بل وعند بعض من يتشدق به من المنتسبين للعلم، فلا بد للمسلم من أن يعرف موطئ قدميه في هذه الفتن، فيحذر كل الحذر من موالاة أعداء الله الكفار على المسلمين ولو باللسان، وأن هذا الشيء سيوبق دنياه - بحرب الكفار له بعد انتهائهم من إخوانه -،ويوبق آخرته بارتداده عن دينه والعياذ بالله.
6 - وجوب الوقوف مع إخواننا المسلمين في كل مكان وتأييدهم بما يقدر عليه من نفس أو مال أو سلاح أو رأي أو غير ذلك، فقد قال الله سبحانه) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) (المؤمنون:52).وقال تعالى:) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات: من الآية10).
وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (1)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» (2)
(1) - صحيح البخاري (3/ 128) (2442) وصحيح مسلم (4/ 1996) 58 - (2580)
[ش (يسلمه) يتركه إلى الظلم. (كان في حاجة أخيه) سعى في قضائها. (كان الله في حاجته) أعانه الله تعالى وسهل له قضاء حاجته. (كربة) مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه]
(2) - صحيح مسلم (4/ 1986) 32 - (2564)
[ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى ههنا) معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته]
نام کتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 106