عازب فسألته، فقال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ((ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا))، وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك [1].
قال البخاري رحمه الله: ((باب بيع الذهب بالورق يداً بيد))، ثم ذكر حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - ((نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا)) [2].
وروى البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن بيع الذهب بالورق ديناً)) [3].
ومن الأحاديث السابقة اتضح ما يأتي:
1 - أن صرف الفضة بالفضة، والذهب بالذهب جائز، على أن يكون الصرف مثلاً بمثل، وسواءً بسواء، ويكون ذلك يداً بيد أثناء وقت المصارفة.
2 - أن صرف الذهب بالفضة، والفضة بالذهب جائز، على أن يكون الصرف يداً بيد في وقت المصارفة، أما المفاضلة بين الذهب والفضة [1] البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، برقم 2180، 2181، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، برقم 1589. [2] البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يداً بيد، برقم 2182. [3] البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، برقم 2180، 2181، وانظر: شرح الموطأ للزرقاني، 3/ 282.