الأربعة كونها مطعومة موزونة، أو مكيلة، بشرط الأمرين [1].
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، بجنسه إلا مثلاً بمثل، إذ الزيادة على المثل أكلٌ للمال بالباطل)) [2].
وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مُؤجَّل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً: كالذهب بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه: كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر - أو بغير جنسه مما يشاركه في العلَّة، كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير [3]، وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في حكم الربا: ((وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع)) [4].
والحاصل مما تقدم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة: هو مطلق الثمنية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [5]، فيلحق بالذهب والفضة ما كان في معناهما، ويكون ثمناً للأشياء. [1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 9. [2] فتاوى ابن تيمية، 20/ 347، وانظر: الشرح الكبير، 12/ 11، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، 12/ 11، وشرح الزركشي، 3/ 414. [3] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 9. [4] المغني، 6/ 51. [5] انظر: المغني لابن قدامة، 6/ 56، ومجموعة فتاوى شيخ الإسلام، 29/ 471، وانظر للفائدة: الشرح الممتع، 8/ 390، والربا والمعاملات المصرفية، ص 111.