responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 96
مذهب علي - رضي الله عنه - ولا يعرف لهما في عصرهما مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة [1] والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال [2].

16 - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:
فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية، وهي ذات سنام واحد.
والبخاتي: جمع (بخيتة) وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.
والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.
والغنم نوعان: ضأن: وهي ذوات الصوف، ومعز: وهي ذوات الشعر، ويقال: للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاة. والمقادير الواجبة في الزكاة السابقة تشمل من كل جنس: نوعيه، ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب إجماعاً [3].

17 - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة الأصل فيها حديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له كتاباً فيه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة))، ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)) [4].

[1] المغني لابن قدامة، 4/ 46، والشرح الكبير، 6/ 352.
[2] الشرح الكبير، 6/ 353، والمغني، 4/ 46.
[3] الموسوعة الفقهية، 23/ 259.
[4] البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وبابٌ: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، برقم 1450، ورقم 1451، وانظر: الروض المربع المحقق، 4/ 68.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست