responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 89
وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - على من أعطى في الزكاة فصيلاً مهزولاً، فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث ساعياً فأتى رجلاً، فآتاه فصيلاً مخلولاً [1] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بعثنا مصدِّق الله ورسوله وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاً، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله)) فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال: أتوب إلى الله - عز وجل - وإلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم بارك فيه وفي إبله)) [2].

2 - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره ولكن من الوسط؛ لحديث معاذ - رضي الله عنه - حينما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وفيه: ((فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) [3].
قال الزهري: ((إذا جاء المصدِّق قُسِّمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدِّق من الوسط)) [4] [5].

3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص، مثل الزيادة على الخمس في الإبل إلى التسع، وعلى

[1] مخلولاً: مهزولاً، وهو الذي جُعل على أنفه خلال، لئلا يرضع أمه فتهزل، ((النهاية في غريب الحديث)) وانظر: جامع الأصول، 4/ 605.
[2] النسائي، كتاب الزكاة، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، برقم 2457، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 185.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 1295، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
[4] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1568، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 432.
[5] ولا يؤخذ في الصدقة: الحامل، ولا الماخض، وهي التي قد حان ولادها، ولا تؤخذ الرُّبَى: التي تربي ولدها، أو التي تربَّى في البيت لأجل اللبن، ولا طروقة الفحل التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالباً، ولا تؤخذ الأكولة، التي أعدت للأكل إلا أن يشاء ربها: أي صاحب هذه الأموال: [الشرح الكبير، 6/ 446، والروض المربع، 4/ 64].
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست