responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 75
فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم [1] من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض [2] أنثى، فإذا بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى [3]، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل [4] فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة [5]، فإذا بلغت- يعني ستّاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة ... )) [6] [7].

[1] قوله: ((من الغنم)) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 3/ 319: ((كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط ((من)) وصوَّبَها بعضهم، وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها: أي الإبل من الغنم، ومن للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ، والخبر مضمر في قوله: ((في كل أربع وعشرين)) وما بعده وإنما قدم الخبر؛ لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم)).
[2] بنت المخاض: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض: الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. فتح الباري لابن حجر، 3/ 319.
[3] بنت لبون وابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة، فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. فتح الباري، لابن حجر، 3/ 319.
[4] حقة: وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. فتح الباري، 3/ 319.
[5] جذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، فتح الباري، 3/ 319.
[6] البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم 1454.
[7] قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة)) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، 4/ 20: ((ظاهر هذا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدةً ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق، والرواية الثانية: لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون، وهذا مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيد، ولمالك روايتان؛ لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض، ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون)) والواحدة زيادة، وقد جاء مصرحاً به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي، وقال: هو حديث حسن وقال ابن عبد البر: ((هو أحسن شيء رُوي في أحاديث الصدقات ... )) المغني، 4/ 21 وفيه: ((فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى بلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت ... )) [أبو داود، برقم 1570 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 433].
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست