responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 7
ولما كان الزرع لا ينمو إلا إذا خلص من الدغل كانت لفظة الزكاة تدل على الطهارة أيضاً.
وإذا وصف الأشخاص بالزكاة - بمعنى الصلاح - فذلك يرجع إلى زيادة الخير فيهم [1].
فالزكاة لغة: النماء والزيادة، والطهارة، والبركة [2].

الزكاة شرعاً: حقٌّ يجب في المال [3].
وقيل: حقٌّ واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص [4].
وقيل: إنفاق جزء معلوم من المال النامي إذا بلغ نصاباً في مصارف مخصوصة [5].
وقيل: حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة [6].
وقيل: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص [7].
وقيل: نصيب مقدَّر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة [8].
وقيل: التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً، في مال معين،

[1] انظر: فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي، 1/ 37.
[2] النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 2/ 307، ولسان العرب، لابن منظور، 14/ 358.
[3] المغني، لابن قدامة، 4/ 5، والشرح الكبير، 6/ 291.
[4] منتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، 1/ 435، الإقناع لطالب الانتفاع، لموسى الحجاوي، 1/ 387، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن بن قاسم، 3/ 164.
[5] معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس، ص 208.
[6] القاموس المحيط، ص 396.
[7] التعريفات، للجرجاني، ص 152.
[8] الشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 17.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست