نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 60
المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال[1] ولها تعلق بالذمة: كالذهب, والفضة, والإبل, والبقر, والغنم السائمة, والحبوب, والثمار بخلاف عروض التجارة تجب في ذمة المزكي, والدليل على وجوبها في عين المال؛ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... وفي الغنم في كل أربعين شاة ... )) [2] , وقوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الحبوب والثمار: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)) [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الإبل: (( ... فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ... )) [4]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة البقر: (( ... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة)) [5]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الذهب والفضة: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ... )) [6]. [1] تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت احترازاً مما دون خمس وعشرين من الإبل فإنها لا تجب في عينها. [حاشية ابن قاسم، 3/ 181]. [2] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1568، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، برقم 1805، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 432. [3] البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء والماء الجاري، برقم 1483. [4] البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم 1454. [5] أبو داود, كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1572، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 434. [6] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1573، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 60