أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع, إذا اشترى عرضاً لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروض, وهي من جنس النقد, وحتى الإبل والبقر والغنم إذا قصد بها التجارة: فإنه يزكيها زكاة العروض, ولا ينقطع الحول إذا كانت من عروض التجارة, سواء باعها بجنسها أو غير جنسها, إذا كانت من عروض التجارة [3]. [1] قال العلامة السعدي رحمه الله: ((الصحيح قول من قال من الأصحاب: إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة, ولا يقطعها, سواء كان من جنسه أو من جنس آخر, والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه, وحقيقة الأمر: لا فرق بين الأمرين؛ ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة)) المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي، ص 76 - 77. [2] انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 1/ 179, والشرح الممتع، 6/ 42 - 44. [3] الزكاة, للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ص 195, وانظر: مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين رحمه الله، 18/ 51.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 53