نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 47
الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) [1]؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - وفيه: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) [2]؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه)) [3]. والمعنى أنه لا زكاة في مال حتى يمر عليه اثنا عشر شهراً من حين تملكه [4]. والحول يشترط لوجوب الزكاة في ثلاثة أموال: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان: من الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة [5].
ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول, وهي على النحو الآتي: الأول: المعشر، وهو الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفه، وهي الحبوب والثمار؛ لأن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند حصاده, ولو لم تمر عليه سنة؛ لقول الله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [6]. [1] ابن ماجه, كتاب الزكاة, باب من استفاد مالاً, برقم 1792, وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه, برقم 1461 - 1819, 2/ 98. [2] أبو داود, كتاب الزكاة, باب في زكاة السائمة، برقم 1571, وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 436, برقم 1573. [3] الترمذي, كتاب الزكاة, باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول, برقم 631, وصححه الألباني في صحيح الترمذي, 1/ 348، برقم 631. [4] الشرح المختصر على متن زاد المستقنع, للفوزان، 2/ 240. [5] المغني لابن قدامة، 4/ 73. [6] سورة الأنعام, الآية: 141.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 47