responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 45
الشرط الثالث: مِلْكُ نصابٍ؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة)) [1]. فإذا ملك المسلم نصاباً اعتبر من الأغنياء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ... )) [2]. وملك النصاب يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه حتى يبلغ ماله النصاب الذي قدره الشرع، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك عند الكلام عن أصناف الأموال الزكوية [3].
الشرط الرابع: استقرار الملك، بأن يكون المالك للشيء يملكه مِلكاً مستقرًّا [4]، ويعبر عن هذا الشرط أيضاً: بـ ((تمام الملك)) [5] أو ((الملك التام)) [6]، ومعنى تمام الملك: أن لا يتعلق به حق غيره بحيث يكون له التصرف فيه [7].

[1] متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة, باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, برقم 1484, ومسلم, كتاب الزكاة, باب: ليس فيما دون خمسة أوسق, برقم 979.
[2] متفق عليه: البخاري برقم 1395, ومسلم, برقم 19, وتقدم تخريجه.
[3] انظر: المبحث الثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر من هذا الكتاب.
[4] الشرح الممتع، 6/ 21.
[5] المقنع والشرح الكبير، 6/ 314, والكافي، 2/ 88.
[6] بداية العابد وكفاية الزاهد, مع شرحه: بلوغ القاصد جل المقاصد, كلاهما للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله 1110 – 1192هـ، تحقيق محمد بن ناصر العجمي, ص 132.
[7] حاشية الروض المربع, لابن قاسم (2/ 168.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست