نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 372
قال الإمام النووي رحمه الله: ((هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به)) [1].
قال النووي رحمه الله: ((والأجر بينكما نصفان أي لكل منكما أجر, وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه)) [2].
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له)) [3].
قال الإمام النووي رحمه الله: ((معناه من غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين, ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ... )) [4].
وسمعت شيخنا رحمه الله يقول في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها ... الحديث)): ((هذا إذا أمر الزوج [بذلك] أو كان عليه العرف، وإذا علم لم يمنع)) [5].
9 - من أنفق زوجين في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير: فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل [1] شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 119. [2] شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 120. [3] مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، برقم 1026. [4] شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 188. [5] سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1437.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 372