responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 365
[3] - الغلول لا تقبل الصدقة منه؛ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) [1].
الخامس عشر: موضوعات متنوعة في الصدقات، منها:
1 - المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل أن يُحال بين المسلم وبينها؛ لحديث حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلناها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها)) [2].
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقته من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذها منه، ويُرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به [3] من قلة الرجال وكثرة النساء)) [4].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً)) [5].

[1] مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم 224.
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، برقم 1411، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، برقم 1011.
[3] يلذن به: ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن، كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط بقيت نساؤها يلذن بذلك الرجل؛ ليذب عنهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه، وأما سبب قلة الرجال فهو الحروب، شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 101.
[4] متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، برقم 1414، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، برقم 1012.
[5] متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، برقم 1412، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، برقم 157.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست