responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 292
فالأرجح دفع الزكاة له إذا كان فقيراً)) [1]. وسمعته يقول أثناء تقريره على حديث: ((نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)) [2]: وهذا مثل الحديث الآخر: ((إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة)) [3] وهذا كله في صدقة التطوع ... والحاصل: أن الزكاة على الزوج لا بأس بها إذا كان من الفقراء، وهو الأرجح)) [4].

8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان لا يعطون من الزكاة إذا غلب على الظن صرفها في الفجور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأما الزكاة فينبغي للإنسان أن يتحرَّى بها المستحقين: من الفقراء، والمساكين، والغارمين، وغيرهم من أهل الدين، المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة، أو فجوراً؛ فإنه يستحق العقوبة: بالهجر، وغيره، والاستتابة، فكيف يعان على ذلك)) [5]، ولاشك أن الزكاة تجوز لعصاة المسلمين الذين لا يصرفونها في المنكرات، بل نفقتهم ونفقة من يمونون، مع نصيحتهم، وتعليمهم الخير، قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم، وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل،

[1] سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم 1462 من صحيح البخاري.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 1464، ومسلم، برقم 1000، وتقدم تخريجه.
[3] النسائي، برقم 2581، والترمذي، برقم 658 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي،
2/ 223، وتقدم تخريجه.
[4] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1464.
[5] مجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 87، وانظر: نفس المجموع، 24/ 278.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست