نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 285
[4] - المملوك، لا يصح دفع الزكاة إليه؛ لأن ما يعطاه فهو لسيده، فكأن دافع الزكاة دفعها إلى السيد؛ ولأن العبد تجب نفقته على السيد، فهو غنيٌّ بغناه [1].
إلا أن يكون المملوك من العاملين على الصدقات، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملته أنه يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة: سواء كان حرًّا أو عبداً)) [2]؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره [3].
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك)) [4].
5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب؛ لحديث عبد الله بن الخير، وفيه: (( ... ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) [5]؛ ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)) [6]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار [1] المغني، لابن قدامة، 4/ 106 - 107، والشرح الكبير، مع المقنع، والإنصاف، 7/ 284 - 285. [2] المغني، 4/ 207، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 284. [3] المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 223. [4] المغني، 4/ 106. [5] أبو داود، برقم، 1633، والنسائي، برقم 2597، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وتقدم تخريجه. [6] أبو داود، برقم 1634، والترمذي، برقم 652، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وفي الإرواء، برقم 877.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 285