responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 278
7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تلزم نفقتهم على صاحب المال؛ لحديث سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)) [1].
خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:
1 - ـ الكفار إلا المؤلفة قلوبهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم ... )) [2] (فخصهم - صلى الله عليه وسلم - بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم، والمراد: أغنياء المسلمين، وفقرائهم [3].
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا على أنه لا يُعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة)) [4]. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تُعطى لكافرٍ ولا لمملوك)) [5] [6].

[1] النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم 2581، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم 658، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 223.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه.
[3] انظر: المغني، 4/ 106، المقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 284.
[4] الإجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر ص56.
[5] المغني 4/ 106، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 7/ 284.
[6] وهل يعطى من الزكاة الكافر إذا كان عاملاً عليها، على روايتين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله: الرواية الأولى لا يجوز استعمال الكافر على الزكاة؛ لأنه يشترط في العامل على الزكاة، أن يكون: بالغاً، عاقلاً، أميناً، مسلماً، والعمال على الزكاة تشترط لهم الأمانة فاشترط له الإسلام كالشهادة؛ ولأنه ولاية على المسلمين، فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات؛ لأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي؛ ولأن الكافر ليس بأمين؛ ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - ((لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى)) وقد أنكر عمر - رضي الله عنه - على أبي موسى توليه الكتابة نصرانياً, البيهقي، 10/ 127 فالزكاة التي هي ركن الإسلام أولى [المغني لابن قدامة، 9/ 313، و4/ 107، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 223].
[واختار هذه الرواية وجزم بها ابن قدامة في المقنع المطبوع مع الشرح الكبير، 7/ 223 - 224، وفي المغني له، 9/ 313، و4/ 107،والمرداوي في الإنصاف المطبوع مع الشرح الكبير، 7/ 223.
والرواية الثانية: يجوز أن يكون العامل على الزكاة كافراً؛ لأن الله يقول: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60].
وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل على أي صفة كان؛ ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة فلم يمنع من أخذه كسائر الإجارات [المغني، 4/ 107]. قال الخرقي: ولا يعطى من الصدقة ... ولا لكافر ولا مملوك إلا أن يكون من العاملين عليها, فيعطون بحق ما عملوا [مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، 4/ 107].
والصواب القول الأول، وهو: أن الكافر لا يعطى من الزكاة المفروضة مطلقاً.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست