responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 174
القول، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية، ولا ينظر إلى رأس مالها، فتزكَّى قيمة الحلي التي يُقوَّم بها في الحال، سواء كان أكثر مما اشترت به، أو أقل، ثم تزكي تلك القيمة بربع العشر، والله أعلم [1].

9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب، ورأوا أنه الأسلم للمسلم، والأبرأ للذمة، ومنهم:
10 - العلامة الخطابي، قال: ((الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها والله أعلم)) [2].
11 - العلامة السندي، قال: (( ... لكن تعدد أحاديث الباب، وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب، وهو الأحوط، والله تعالى أعلم)) [3].
12 - فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال: (( ... قال مقيده - عفا الله عنه - وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى)) [4].
13 - فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكي، قال رحمه الله:

[1] مجلة اليمامة السعودية، عدد 892، ذكر ذلك الدكتور عبد الله الطيار في زكاة الحلي في الفقه الإسلامي، ص 111, وهو بحث جيد نفيس وقد استفدت منه، جزاه الله خيراً.
[2] معالم السنن للخطابي، 2/ 176.
[3] حاشية السندي على سنن النسائي، 5/ 38.
[4] أضواء البيان، للشنقيطي، 2/ 457.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست