responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 116
أضرّ بِهم، والمرجع في تقدير المتروك إلى اجتهاد الساعي الخارص، فإن رأى الأكلة كثيراً ترك الثلث، وإلا ترك الربع؛ لحديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) [1] وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا يدل على الخرص، وأنه مستحب، فإن تُرِكوا وصُدِّقوا فلا بأس، والخرص عليهم هو السنة؛ لأن فيه مصالح منها:
1 - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب.
2 - التوسعة على أهله: يتصرَّفون، ويبيعون، وقد عرفوا ما لديهم من الزكاة، والسنة أن يترك لهم الربع أو الثلث، يتحرّى الخارص على حسب ضيوفهم وكثرتهم فيدع ما هو الأنسب)) [2].

سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((ومن استأجر أرضاً فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض)) [3] وقال رحمه الله: ((ولو استعار أرضاً

[1] أحمد، 3/ 448، 4/ 2، 3، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في الخرص، برقم 1605، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، برقم 643، والنسائي، كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص؟ برقم 2491، وصححه ابن حبان، برقم 3280، والحاكم، 1/ 402، قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في حاشيته على بلوغ المرام الحديث، رقم 589: ((كلهم من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل المذكور، ورجاله ثقات ما عدا عبد الرحمن المذكور، قال الحافظ في التقريب: مقبول، وقال في تهذيب التهذيب: وثقه ابن حبان، وقال البزار: معروف، وبذلك يعتبر إسناده حسناً؛ لِمَا ذُكِرَ؛ ولِمَا له من الشواهد منها حديث عتاب المذكور بعده، والله ولي التوفيق. حرر في 8/ 5/1416هـ‌".
[2] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 638.
[3] فالجمهور على أن زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض: أحمد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: هي على مالك الأرض، ويرد عليه: أن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه، وهو المستأجر. [المغني لابن قدامة، 4/ 201].
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست