نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 10
الأصل تقال للمتطوَّع به، والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرَّى صاحبها الصدق في فعله)) [1].
فتبين بذلك أن لفظ الصدقة نوعان:
النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع. النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض، التي هي الزكاة [2].
والعطية: هي ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره، سواء كان يريد بذلك وجه الله تعالى، أو يريد به التودد، أو غير ذلك، فهي أعم من الزكاة، والصدقة، والهبة، ونحو ذلك [3]. [1] مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص 480. [2] انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، ص 209. [3] الموسوعة الفقهية، 23/ 227.
نام کتاب : الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 10