نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 99
وما خالف مقصود الشرع فهو باطل، ونية الدوام والاستمرار عند العقد من مقاصد الشريعة، وبدوام النكاح واستمراره تحصل الحِكَمُ العظيمة من شرعية النكاح، وقد سبق أن ذكرنا نماذج من هذه الأسرار والحِكَمُ العظيمة في مشروعية النكاح [1].
وأما قول الشيخ رحمه الله تعالى: «بخلاف المحلَّل، فإنه لا رغبة له في نكاحها ألبتة؛ بل في كونها زوجة الأول، ولو أمكنه ذلك بغير تحليل، لم يحلها هذا، وإن كان مقصوده العوض، فلو حصل له بدون نكاحها، لم يتزوج» [2].
فجوابنا عليه: نقول: نعم، ربما لا يكون عند بعضهم رغبة في نكاحها، ولكن توجد عنده شهوة عند الوطء، والكثير منهم تكون عنده رغبة في زواج التحليل، ولكن هو زواج لا يريد به الدوام أو الاستمرار؛ بل يطلقها بعد انتهاء الغرض، كذلك الزواج بنية الطلاق، فالزواج في كليهما يتعارض مع مقاصد الشريعة في مشروعية النكاح.
أرأيتم لو أن رجلاً تزوج امرأة بنية تحليلها لزوجها، ولم يشترط [1] انظر ص71 و 106 من هذا الكتاب. [2] ارجع إلى كلامه في ص52 من هذا الكتاب.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 99